Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15628 بتاريخ 23/04/2019 : ثبوت الطرد التعسفي عند انتفاء ما يجسم التخلي التلقائي عن العمل

J P 15628/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يقع إثارته قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. يعد الطرد ثابتا متى انتفى ما يجسم رغبة العامل في التخلي عن العمل بصفة تلقائية وانتفى الاتفاق على إنهاء العلاقة الشغلية، إذ لا يستنتج التخلي عن العمل من مجرد الامتناع أو مغادرة العمل.
  3. متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمرارها، تحمل على المؤجر مسؤولية إثبات تمكين العامل من مستحقاته الشغلية بجميع وسائل الإثبات وخاصة بطاقات الخلاص، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص استحقاق العامل للمطالب المالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.