Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16033 بتاريخ 16/04/2019 : رفض دعوى المستحقات الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثبت الالتزام على القائم به، ويترتب عن ذلك أن من يدعي وجود علاقة شغلية وما ينشأ عنها من حقوق مالية يتحمل عبء إثبات قيامها وعناصرها الجوهرية.
- إذا خلت الدعوى من وسائل الإثبات المؤيدة لها وظلت مجردة من الحجج المثبتة للادعاءات، تعين الحكم برفضها لعدم قيام الدليل على موجباتها.
- عند تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه بعد بلوغه طبق القانون، تمضي المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها وفقا لمؤيداتها دون أن يعفي ذلك المدعي من واجب الإثبات.
Textes appliqués
- الفصلين 206 و207 من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 128 من م م م ت و213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.