Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81118 بتاريخ 22/09/2025 : قصور التعليل عند إقرار الهفوة الفادحة دون بيان مستندها الثابت
Principe juridique
- تقدير الهفوة الفادحة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من ثبوت الخطأ ودرجة خطورته على نحو يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا، ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بعبارات عامة دون عناصر واقعية وقانونية ثابتة تمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا انتهى إلى قيام هفوة فادحة دون بيان المستند المعتمد من الملف لإثباتها، بما يحول دون رقابة محكمة القانون على مدى صحة النتيجة التي خلص إليها قضاء الموضوع.
- مسألة التناسب بين الخطأ والعقوبة من الدفوع الجوهرية في المادة الشغلية، وإغفال الرد عليها رغم تأثيرها المحتمل في وجه الفصل يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- الطرد بسبب خطأ فادح لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالإحالة على مجلس التأديب وتركيبته المتناصفة، وإهمال المحكمة مناقشة الدفع المتعلق بسلامة التركيبة يفضي إلى فساد التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 158 م ش-الفصول 39 و ما بعده من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 40 من الاتفاقية الاطارية المشتركة لسنة 1973 المؤرخة في 29/05/1973-الفصل 42 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.