Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18375 بتاريخ 19/06/2024 : قيام محاولة السرقة بثبوت الشروع في التنفيذ وتعطله بسبب خارج عن إرادة الجاني
Principe juridique
- تقوم محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس وتوقف تحقق نتيجته بسبب خارج عن إرادة الفاعل بما يبرر إسناد الوصف الجزائي للمحاولة.
- يستخلص قاضي الموضوع توافر أركان المحاولة من مجموع الحجج والقرائن المتضافرة وله في ذلك سلطة تقدير تعليلية ما دام اعتماده على عناصر إثبات كافية قانونا.
- ينتفي مفهوم السرقة إذا لم يثبت الاختلاس الفعلي للشيء غير أن قيام أفعال الشروع التي تكشف عن قصد الاختلاس يكفي لقيام المؤاخذة من أجل المحاولة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.