Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : رفض الطعن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على سلطة تقديرية سليمة في تقدير كفاية الحجج والقرائن

J P 43327/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يندرج ضمن حرية قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
  2. قوة الدليل وكفاية الحجج والقرائن ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي في المرحلة الاستقرائية مسائل موضوعية ترجع لاجتهاد دائرة الاتهام ولا تُقبل بشأنها مطاعن التعقيب إذا كان القرار معللا تعليلا قانونيا وواقعيا.
  3. لا تُلزم دائرة الاتهام بالاستجابة إلى طلبات النيابة العمومية التي لا تمسّ بجوهر ما انتهت إليه من قناعة متى أقامت قرارها على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.