Jurisprudence

قرار جناحي عدد 9355 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة كراء ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه بثبوت الإيهام بصفة المالك مقابل معلوم كراء

J P 9355/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة كراء ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه متى ثبت أن المكري أبرم عقد الكراء مع الغير على أساس إيهامه بامتلاكه للمحل أو بحقه في التصرف فيه مقابل معلوم.
  2. يكفي لقيام الإدانة في جريمة كراء ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه اعتماد المحكمة على قرائن قوية ومتضافرة تستخلص منها توافر أركان الجريمة دون اشتراط وسيلة إثبات مخصوصة.
  3. إقرار المظنون فيه بتوليه التصرف بالكراء على أنه مالك يعد عنصرا من عناصر الإثبات التي تعزز اقتناع المحكمة بتوفر القصد الإجرامي متى اقترنت بما يفيد استعماله لوسيلة الإيهام لإبرام الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.