Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67740 بتاريخ 24/06/2024 : عبء إثبات فقدان الصفة في الدعوى الحوزية يتحمله من يدعي انتقال الملك للدولة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- توافر شروط الدعوى الحوزية يخضع لتقدير محكمة الموضوع استنادا إلى ما تجريه من أعمال استقرائية كالبحث الحوزي والاختبار، ويكفي ثبوت الحيازة لمدة سنة على الأقل وثبوت أن الشغب لم يمض عليه أكثر من سنة ما لم يقدم الخصم ما يفند ذلك.
- الدفع بفقدان صفة المدعي بدعوى انتقال ملكية محل النزاع إلى الدولة يبقى دفعا مجردا إذا لم يسنده من أثاره بما يثبته، ولا يعيب الحكم التفاته عنه متى كان عبء إثباته محمولا على المتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 54 من م مم ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.