Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60160 بتاريخ 30/09/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند تبنيه تعليل الحكم الابتدائي دون مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستقلا يبرز فحصها لأوجه النزاع والدفوع الجوهرية، ولا يكفي تبني تعليل الحكم الابتدائي بالإحالة المجردة إذا كان ذلك يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم معيبا بسوء تطبيق القانون متى أسس قضاءه على توصيف قانوني مخالف للثابت بالأوراق، بما يجعل الأساس القانوني الذي اعتمده غير منطبق على موضوع النزاع.
- يترتب على القصور في التسبيب وضعف التعليل الذي لا يوازن بين أدلة الطرفين ولا يبين موقف المحكمة من الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، نقض الحكم المطعون فيه لعدم استكماله عناصر التعليل الموجبة لصحة الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصلين 305 و 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 54 من م مم ت و ما بعده autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 من م مم ت و ما بعده autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- الفصل 54 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.