Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52789 بتاريخ 02/10/2023 : أجل العام في دعوى الحوز قابل للقطع والتعليق
Principe juridique
- لا يعدّ من قبيل خرق واجب الحياد أن تتناول المحكمة من تلقاء نفسها المسائل الواقعية اللازمة للتحقق من شروط الدعوى متى كانت تلك الشروط محل تمسك من الخصوم، لأن واجبها يقتضي مراقبة توافرها وترتيب آثارها القانونية.
- يعدّ التعليل ركنًا جوهريًا لسلامة الحكم، ويكون الحكم قاصرًا متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية أو لم يبيّن عناصر الواقعة القانونية التي بُني عليها تطبيق القاعدة بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
- أجل العام المشترط للقيام بدعوى الحوز من تاريخ حصول الشغب أجل قابل للقطع والتعليق، ويتعين عند احتسابه التحري عن الأعمال القضائية أو القانونية القاطعة أو المعلّقة الواقعة بين تاريخ الشغب وتاريخ رفع الدعوى واعتماد آخر عمل مؤثر كنقطة انطلاق جديدة للاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.