Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51364 بتاريخ 25/09/2023 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال التثبت من شروط الدعوى الحوزية
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة تتناول عناصر النزاع وأدلته وتجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ الحكم خاليا من التسبيب الكافي موجبا للنقض.
- لا يكفي في الدعوى الحوزية الاقتصار على استعراض القواعد العامة دون تنزيلها على الوقائع، بل يتوجب على المحكمة التثبت من قيام شروطها المتعلقة بصفات الحوز ومدته وتحديد الشغب وتاريخه وسنده قبل القضاء بالحماية الحوزية.
- تستند الدعوى الحوزية إلى حماية الحوز لا إلى ثبوت الحق الملكي أو نفيه، ويعدّ اعتماد المحكمة على عنصر الملكية على حساب دراسة عناصر الحوز خروجا عن طبيعة الدعوى يعيب التعليل ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 57 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.