Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76216 بتاريخ 22/8/2019 : نقض الحكم عند تحريف محاضر المعاينة أقوال الشهود
Principe juridique
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لجدوى الأعمال الاستقرائية والأبحاث ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية غير أن هذه السلطة لا تمتد إلى تحريف عناصر الإثبات الثابتة بملف القضية.
- يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستوفيا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما حوته أوراق الملف بحيث يثبت معها أنها ناقشت تصريحات الأطراف وفحصتها وردت عليها بدلالات ثابتة دون تحريف.
- يستوجب النقض متى تبين أن المحكمة بنت قضاءها على محضر أو شهادات ثم نسبتهما إلى معنى غير وارد بهما أو مخالف لما له أصل ثابت بالملف بما يؤدي إلى تعليل غير سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبرات autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/3/1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ والفصل 12 من القانون عدد 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.