Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81387 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع عملة الحضائر بالهياكل العمومية لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد

J P 81387/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بوصفها هيكلا إداريا لا مركزيا تابعا للوزارة يتمتع باستقلال تنظيمي لا يرتقي إلى الاستقلال القانوني تجعل الوزارة سلطة الإشراف طرفا أصيلا في النزاع بما يوجب صحة القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حقها.
  2. دفوع سقوط الحق بمرور الزمن أو مخالفة مقتضيات تتعلق بإجراءات الإثبات التي لا تهم النظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الموضوع.
  3. انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على الأعوان المنتمين للقطاع العمومي يكون شاملا ومطلقا متى كانوا يباشرون مهامهم داخل هياكل عمومية لخدمة مرفق عام بما يرتب التزام الجهة المشغلة بدفع المساهمات المستوجبة بعنوان التغطية الاجتماعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 08 مارس 1989-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفرى 1989-الفصل 403 من م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 38 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الأمر عدد 916 لسنة 2002-الفصل 102 من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993-الفصل 251 من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.