Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81519 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط التمسك ببطلان الاختبار لعدم إثارة مخالفة فصل إجرائي غير متعلق بالنظام العام قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- اشتراط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يعد قاعدة إجرائية لا تهم النظام العام ما دام النص يجيز الاتفاق على خلافها.
- يجوز تحقق الاتفاق على إجراء الاختبار بواسطة خبير واحد بصورة ضمنية متى لم يعترض الخصم على ذلك قبل شروع الخبير في أعماله بما يفيد التنازل عن التمسك بتطبيق الإجراء المخالف.
- مخالفة القواعد الإجرائية التي لا تهم سوى المصالح الشخصية للخصوم لا يترتب عنها البطلان إلا إذا ترتب عنها ضرر وبشرط إثارتها قبل الخوض في أصل النزاع، وإلا سقط التمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 536 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.