Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81620 بتاريخ 01/12/2025 : اعتبار النقلة دون الإيفاء بالتزام السكن طردا مقنعا
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا مقنعا متى ترتب عن قرار نقلة مرتبط بتعهدات لازمة لتنفيذه دون أن يثبت المؤجر الإيفاء بما تعهد به، ولو وجه تنبيها بالالتحاق بالعمل ما دام هذا التنبيه غير مقرون بإثبات الوفاء بالالتزام.
- لا يجوز إعادة إثارة الدفوع التي سبق الحسم فيها بقرار تعقيبي سابق في نفس النزاع لكون اتصال القضاء يمنع معاودة المجادلة فيها أمام محكمة التعقيب.
- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا تبنت أعمال الخبير لتحديد النقص في المنح متى تأسست على بطاقات الخلاص غير المتنازع فيها واستندت إلى مقاييس علمية وفنية مطابقة للمقتضيات التعاقدية المنظمة للمنح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 21 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 51 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 6 من م.ش.-الفصل 14 رابعا فقرة 8 من م.ش.-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 243 من م.ا.ع.-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 من م.ش.-الفصلين 43 و48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 55 و43 من الاتفاقية القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصلين 147 و148 م ش-الفصلين 119 و120 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.