Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82240 بتاريخ 24/11/2025 : صحة القيام في المادة الشغلية متى انصرفت الخصومة إلى المشغل الحقيقي دون لبس
Principe juridique
- العبرة في النزاعات الشغلية تنصرف إلى هوية المشغل الحقيقي الذي يباشر الأجير نشاطه لفائدته متى كانت صياغة عريضة القيام لا تُحدث غموضا أو لبسا حول الكيان المقصود بما يحفظ حق الدفاع وحسن سير الخصومة.
- مجرد استعمال عبارة "مؤسسة" بدل "شركة" لا يترتب عنه في حد ذاته اختلاف في الصفة أو تغيير في المركز القانوني متى كان المقصود واحدا وكانت الخصومة قد انعقدت على المطلوب المعني فعلا.
- الدفع بانعدام الصفة أو الأهلية المؤسس على حل المطلوب وتعيين مصف لا يقبل إذا بقي مجردا من الدليل ولم تؤيده البيانات الواردة بمضمون السجل الوطني للمؤسسات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.