Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88696 بتاريخ 01/12/2025 : تكييف سبب إنهاء العلاقة الشغلية يحدده مضمون الإعلام بالإنهاء
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها دون تحريف.
- سبب إنهاء العلاقة الشغلية يتحدد بما ورد برسالة الإعلام بالإنهاء باعتبارها الإطار المرجعي لتكييف موجب الطرد، فلا يقبل إسناد الطرد إلى سبب مغاير لمضمونها لتغيير أساس النزاع.
- لا يكفي لإثبات خطإ مهني شخصي أن يثبت محضر المعاينة توقفا جماعيا عن العمل دون نسبة أفعال محددة إلى الأجير، إذ يتعين أن تتضمن وسائل الإثبات ما يقوم مقام الدليل على إسناد الوقائع محل المؤاخذة إليه على وجه التعيين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 387 من م ش-الفصل 174 من م.ش-القانون عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 13 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.