Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79212 بتاريخ 17/11/2025 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على الدفوع الفنية الجوهرية المؤثرة في صحة الاحتساب

J P 79212/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى أهملت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الفنية الجوهرية المتعلقة بأسس الاحتساب والعناصر المعتمدة فيه والسند الفني والقانوني الذي بُني عليه، لما لذلك من أثر مباشر في سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكفي اعتبار تعذر إنجاز إجراء فني ملحق بالخبرة سببا لعدم تأثيره في النزاع دون بيان وجه هذا التعذر وأثره، لأن المحكمة تظل ملزمة باستجلاء المسائل الفنية المؤثرة متى كانت محل نزاع جدي وتتوقف عليها سلامة القضاء.
  3. يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها التعرض لدفوع جديدة أو مسائل لم يشملها النقض لكونها خارجة عن دائرة اختصاصها المحددة بموجب الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.