Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79766 بتاريخ 01/12/2025 : تصحيح اسم المحكوم عليه وجوبا متى ثبت أن اختلاف التسمية لا يثير لبسا في هوية الخصم

J P 79766/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. تعدّ الصفة شرطا جوهريا لصحة القيام ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي، ويترتب على انعدامها اختلال إجراءات القيام.
  2. اختلاف تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى عن تسميته الثابتة لا يؤدي إلى انعدام الصفة متى كان موجها ضد الخصم الحقيقي ولم ينشأ عنه شك أو لبس في الهوية، ويخضع حينئذ لأحكام بطلان العريضة لخطإ في بيان الاسم الذي يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه.
  3. متى زال بطلان العريضة بحضور الخصم وجب على محكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني لذلك بإصدار الحكم ضد المؤجر بتسميته الصحيحة الثابتة من أوراق الملف تفاديا لإشكالات التنفيذ، وإلا كان الحكم الصادر بتسمية غير صحيحة موجبا للنقض.
  4. لا ينهض دفع المؤجر بالقوة القاهرة أو بالصعوبات الاقتصادية لرفع صبغة التعسف عن إنهاء العلاقة الشغلية إذا لم يتقيد بالإجراءات الخاصة المقررة للطرد لأسباب اقتصادية أو فنية والتي تجعل تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية منوطا بالآليات المحددة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.