Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79903 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات البتة بعد انقضاء آجال المعارضة

J P 79903/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. حكم التبتيت الناتج عن بيع بالمزاد العلني يعد سببا قانونيا لاكتساب الملكية باعتباره في منزلة السند الناقل لها، متى تم البيع طبقا للإجراءات القانونية.
  2. الطعون الموجهة لعيوب الإجراءات التحضيرية للبتة لا تسمع بعد إنجازها إلا ضمن الإطار الإجرائي المقرر للاعتراض قبل موعدها، وبانقضاء الآجال القانونية المخصصة لذلك يسقط الحق في الاعتراض وتستقر آثار البيع.
  3. الدفع بعدم العلم بإجراءات التبتيت لا ينهض مانعا من سقوط الحق في الاعتراض متى رتب المشرع إشهارات خاصة بالتبتيت قصد تمكين ذوي الحقوق من مباشرة الاعتراضات المخولة لهم قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 426 من م م م ت-الفصل 412 م م م ت فقرة 6-الفصل 422 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 47 من م ح ع-الفصل 412 م م م ت-الفصل 422 م م م ت-الفصل 437 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.