Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80457 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط التمسك ببطلان انتداب خبير واحد إذا لم يعترض الخصم قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- يشترط في بطلان الإجراء المتعلق بالقواعد التي لا تهم النظام العام أن يثبت المتمسك به حصول ضرر له وأن يثيره قبل الخوض في الأصل، وإلا سقط حقه في التمسك به.
- اشتراط تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا، ويستفاد الاتفاق الضمني من عدم معارضة الخصم في إجراء الاختبار بخبير واحد قبل شروعه في أعماله.
- امتناع الخصم الماسك للوثائق عن مدّ الخبير بما طلبه من مؤيدات لا يمنع المحكمة من الإذن بمواصلة الاختبار اعتمادا على ما توفر من وثائق، ولا يقبل من ذلك الخصم لاحقا الطعن في نتائج الاختبار تأسيسا على نقص أحدثه بسلوكه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 201 من مجلة الشغل autres décisions
- أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.