Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80647 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم عند إغفال الرد على الطلبات الجوهرية بما يفضي إلى قصور التعليل
Principe juridique
- تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الطلبات والدفوع الجوهرية وبيان موقفها منها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ حكمها قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
- إغفال المحكمة الجواب عن طلبات التحقيق أو الإثبات التي يتوقف عليها الفصل في مطالب التعويضات الشغلية، مع الاستناد في القضاء إلى عناصر فنية دون مناقشة الاعتراضات الجوهرية المثارة بشأنها، يعيب الحكم بضعف التعليل ويوجب نقضه.
- الأجر المعتمد لتقدير غرامة الطرد التعسفي هو الأجر المقبوض فعليا عند إنهاء العقد مع ملحقاته غير ذات صبغة استرجاع مصاريف، دون اعتماد العناصر التي لا ينتفع بها العامل مباشرة كالمساهمات الاجتماعية والخصم من المورد.
- الترفيع في الغرامات بعنوان مكافأة نهاية الخدمة عند ثبوت تعمد الطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه تقديرا لمسائل واقعية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب الحكم خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصول 85 و 86 وما يليها من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 134-2 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 371 من م ش autres décisions
- الفصلين 427 و434 م ا ع autres décisions
- الفصلين 143 و144 م ش autres décisions
- الفصل 2 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 02/04/1956 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.