Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77623 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط الطعن عند عدم استكمال شكليات تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الواجبة ومن بينها ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب لخصمه على الوجه الذي يفرضه القانون.
- عند اعتماد صورة التبليغ التي تفترض عدم العثور على المطلوب بالمقر، فإن عدم احترام الإجراء الجوهري المتمثل في ترك نظير من محضر الإعلام بالمقر يخلّ بشكليات التبليغ ويمنع التثبت من تحقق الغاية منه بما يعيب الطعن من الناحية الشكلية.
- المسقطات المتعلقة باستيفاء الإجراءات الشكلية تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفقرة 4 من الفصل 8 م م م ت-الفقرة الخامسة من نفس الفصل-الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.