Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77726 بتاريخ 20/10/2025 : ترجيح الشهادة على المؤيدات الكتابية دون تعليل موجب قصورا في التسبيب

J P 77726/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات متى تولّت محكمة الموضوع الموازنة بينها تعليلا وترجيحا دون إهدار غير مبرّر للمؤيدات ذات الحجية.
  2. لا تُقبل بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب فيما بين المتعاقدين، بما يوجب على المحكمة عند وجود مؤيدات كتابية غير مطعون في صحتها بيان وجه استبعادها قبل التعويل على الشهادة لنفي الواقعة المدعى بها.
  3. تعليل الأحكام ركن جوهري لصحتها يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة المستندات الجوهرية والدفوعات الأساسية واستخلاص النتائج منها على أساس ثابت بالملف دون قصور أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.