Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.
- يبقى الأجير متحملا لعبء إثبات واقعة الطرد وصبغته التعسفية وفقا لقواعد الإثبات العامة، ويتعين على المحكمة بعد ذلك موازنة الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار مشوبا بمخالفة قواعد الإثبات وبقصور التعليل إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت الطرد التعسفي اعتمادا على محاضر محررة بعد تاريخ القيام دون تمحيص باقي عناصر الملف وإجراء الاستقراءات اللازمة للتحقق من وقوع الطرد وتاريخه السابق للقيام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصلين 71 و 134 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 15 من مجلة الشغل-الفصل 223 و 202 من مجلة الشغل-الفصل 222 م ش-الفقرة 2 من الفصل 130 م م م ت-الفصلين 420 و 421 م ا ع-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.