Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78590 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الأصل على مطلب الخبرة الجوهري متى تعلّق بإثبات المستحقات الشغلية

J P 78590/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. بطاقة الخلاص على معنى الفصل 143 من مجلة الشغل وثيقة إلزامية لإعلام الأجير بتفاصيل أجره وملحقاته، ولا تقوم مقام وصل الخلاص ولا تنهض إلا كقرينة بسيطة يمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات.
  2. إمضاء الأجير على بطاقة الخلاص دون الطعن فيه يجعلها حجة على ما تضمنته من بيانات الأجر وملحقاته في حدود ما تثبته من توصل، ما لم يقم دليل مخالف يثبت صورية المبالغ أو عدم القبض الفعلي.
  3. محكمة الأصل ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة النزاع، ويعد إغفالها الجواب عن مطلب الخبرة عند تعلقه بإثبات المستحقات الشغلية وكون المستندات غير كافية للفصل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.