Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78329 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط التمسك بوجوب تعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.
- مخالفة القواعد الإجرائية التي لا تتعلق إلا بالمصالح الشخصية للخصوم لا يترتب عنها بطلان إلا إذا نتج عنها ضرر وبشرط إثارتها قبل الخوض في أصل النزاع.
- الأعوان المنتدبون بصفة وقتية لدى منشأة عمومية خاضعة للقانون عدد 78 لسنة 1985 تنطبق عليهم أحكام مجلة الشغل في المسائل التي لم ينص عليها النص الخاص ولا يمكن استبعادها بمنشور وزاري أو باتفاق نقابي مخالف لقاعدة آمرة.
- اختيار المؤجر العمومي لانتداب العملة في إطار تعاقدي محدد المدة يرتب عليه تطبيق قاعدة الترسيم بعد مضي أربع سنوات من العمل المتواصل ولا يسوغ له التنصل من آثار اختياره بدعوى أن الانتداب لا يكون إلا بالمناظرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 من م. م. م. ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصول 3 و 76 من القانون عـ 78 دد لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985-القانون عـ 28دد لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999-الأمر عـ 2435دد لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-المنشور التفسيري عـ 75دد المؤرخ في 1985/10/25-المنشور عـ13دد المؤرخ في 10/7/1997-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 51 من مجلة الشغل-الفصل 67 من م ا.ع-الفصول 38 و 40 و 42 و 247 و 250 و 251 من مجلة الشغل-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 19 من نفس القانون-الفصل 547 من م ا ع-القانون عدد 62 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.