Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها
Principe juridique
- يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
- يعدّ من هضم حقوق الدفاع أن تعتمد محكمة الموضوع تشخيصا جزئيا لمحل النزاع مصدره تقرير الاختبار مع إهمال التشخيص اللاحق الوارد بمحضر التوجه على العين، دون استكمال وسائل التحقيق القانونية لرفع التعارض وبيان مدى انطباق المؤيدات على كامل محل التداعي.
- إذا كانت عبارات العقد واضحة لا لبس فيها امتنع على القاضي تأويلها بقصد استنباط نية المتعاقدين، وانحصر دوره في تطبيق بنود العقد دون زيادة أو نقصان لأن التأويل في هذه الحالة يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين.
- المحكمة مقيدة بحدود الطلبات المعروضة عليها فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وإلا اعتبر حكمها متجاوزا لحدود الخصومة وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصلين 70 و 84 م م م ت-الفصل 83 م م م ت-الفصل 84 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 513 م ا ع ت-الفصول 515 و 517 و 518 م ا ع-الفصلين 145 و 175 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.