Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47132.2017 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير النفقة ومنحة السكن لا يستقيم دون إبراز سند الدخل كعنصر قانوني

J P 47132/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير النفقة ومنحة السكن وإن كان من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم قائم على سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. إبراز عنصر الدخل الذي يعتمد لضبط مقدار النفقة ومنحة السكن يعد عنصرا قانونيا يتعين على المحكمة التحري بشأنه وتحديد سنده، ولا يكفي الاستناد إلى معطيات مالية عرضية دون التثبت من حال المنفق.
  3. الاقتصار على وصف مقدار النفقة ومنحة السكن بالشطط دون بيان عناصر التقدير المتعلقة بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار يورث الحكم ضعفا في التعليل يقتضي النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.