Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81438.2020 بتاريخ 02/06/2020 : قيام تقليد العلامة التجارية بمجرد الاستحواذ على العنصر المميز ضمن علامة مسجلة سابقة

J P 81438/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي الدفع بغياب التمييز في جزء من العلامة اللفظية لإسقاط الحماية متى ثبت تسجيل العلامة السابقة قانونا، لأن مناط الحماية في قانون الملكية الصناعية يقوم على ثبوت التسجيل السابق وما يمنحه من حق استئثاري في استعمال العلامة في الصنف المسجل.
  2. تقدير التقليد في العلامات المركبة يقوم على النظر إلى العلامة كوحدة غير قابلة للتجزئة، ويكفي الاستحواذ على عنصرها المميز مع إدخال إضافة أو تعديل طفيف لإحداث اللبس لإثبات التعدي الموجب للمنع والتعويض.
  3. عند ثبوت التعدي على علامة تجارية وفق القانون الخاص عدد 36 لسنة 2001 تُسند المسؤولية المدنية وآثارها، ولا يُعتد بالتمسك بالنص العام في الضرر إذا كان النزاع محكوما بأحكام خاصة تقرر التعويض عن الضرر المعنوي باعتباره أثرا من آثار التقليد.
  4. احتساب أجل السقوط أو التقادم المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن التعدي على العلامة يرتبط بتاريخ العلم بالتقليد الذي تثبته إجراءات المعاينة المأذون بها، لا بتاريخ تسجيل العلامة أو تجديدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.