Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82904.2020 بتاريخ 16/06/2020 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تستوجب تنبيها تجاريا ما دامت لا ترمي إلى فسخ العقد
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 مرافعات ترمي إلى حماية حق ظاهر في استخلاص معينات الكراء دون أن تنتهي بذاتها إلى فسخ العلاقة الكرائية أو المساس بأصل الحق.
- اختلاف صبغة المكرى بين كراء سكني وكراء تجاري لا ينفي صلاحية المسوغ في الالتجاء إلى دعوى الخروج إن لم يدفع لاستيفاء معينات الكراء غير المدفوعة متى توفرت شروط التأكد والاستعجال وعدم المساس بالأصل.
- التنبيه التجاري المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 ينهض كإجراء مرتبط بدعاوى الفسخ ومعاينة انفساخ عقد الكراء التجاري ولا يمتد اشتراطه إلى الدعوى الاستعجالية الرامية إلى إلزام المتسوغ بالخلاص تحت طائلة الخروج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 34312 المؤرخ في 29/12/2016 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 70653 الصادر في 7/5/2015 autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.