Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90714 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف

J P 90714/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يبرر نقض الحكم متى استند القضاء إلى أصل ثابت بأوراق القضية وجاء معللا.
  3. لا ينهض سبب التعقيب بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد تطبيقًا سليما دون مساس بحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.