Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15874.2014 بتاريخ 16/10/2014 : انتفاء صبغة إصابة الشغل عند مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مصلحة خاصة

J P 15874/201416 octobre 2014

Principe juridique

  1. الخطأ المادي المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سببا للتعقيب متى كان نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة مطابقا لمستنداته، إذ يكون تصحيحه من أنظار المحكمة التي أصدرته.
  2. لا يثبت وصف إصابة الشغل إلا إذا كان الحادث قد حصل من أجل الشغل أو بمناسبته وظل مرتبطا بمباشرته على نحو تبقى معه رابطة التبعية قائمة بين العامل والمؤجر.
  3. مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مصلحة خاصة تقطع ارتباط الحادث بالشغل لزوال سلطة المؤجر وإشرافه، فلا يندرج الضرر الناشئ عنها ضمن نظام إصابات الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 86 اسنة 2005-الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/2/1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.