Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15874.2014 بتاريخ 16/10/2014 : انتفاء صبغة إصابة الشغل عند مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مصلحة خاصة
Principe juridique
- الخطأ المادي المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سببا للتعقيب متى كان نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة مطابقا لمستنداته، إذ يكون تصحيحه من أنظار المحكمة التي أصدرته.
- لا يثبت وصف إصابة الشغل إلا إذا كان الحادث قد حصل من أجل الشغل أو بمناسبته وظل مرتبطا بمباشرته على نحو تبقى معه رابطة التبعية قائمة بين العامل والمؤجر.
- مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مصلحة خاصة تقطع ارتباط الحادث بالشغل لزوال سلطة المؤجر وإشرافه، فلا يندرج الضرر الناشئ عنها ضمن نظام إصابات الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 86 اسنة 2005-الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/2/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.