Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75946.2020 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الاستئناف إذا ثبت تمام الإعلام بالحكم كما يجب قانونا وانقضاء أجله

J P 75946/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ محضر الإعلام بالحكم المنطلق المعتمد لاحتساب أجل الاستئناف، ويترتب عن ثبوت تقديم الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه شكلا متى ثبت تمام الإعلام بالحكم كما يجب قانونا.
  2. يقوم معنى تمام الإعلام بالحكم كما يجب قانونا على توجيه التبليغ لمن شملهم الحكم في عناوينهم مع استنفاذ طرق التبليغ تفاديا للنقص أو الغلط، وتخضع سلامة ذلك لرقابة محكمة الأصل على محضر الإعلام.
  3. لا تقوم حجة وجود خطإ أو نقص في هوية المبلغ إليهم من الورثة بما يفتح آجال الطعن إلا إذا قُدّم السند المعتمد قانونا لتحديد الورثة، ولا يكفي التمسك بمؤيدات غير مكتملة لإثبات البطلان أو الضرر المترتب عن التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.