Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76140.2020 بتاريخ 12/01/2021 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على منازعة التقدير الموضوعي لأعمال الاختبار
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة أعمال الاختبار من حيث سلامة التقدير وتحديد العناصر الواقعية المعتمدة ما دامت المحكمة الأصلية قد استندت إلى خبرة مأذون بها قانونا ولم يثبت خرق شروط تعيين الخبير وتكليفه.
- عدم الإدلاء بالتصاريح الجبائية لا يمنع من تقدير رقم المعاملات أو الربح عند تحديد غرامة الحرمان متى أمكن استخلاص مؤشرات موضوعية وقرائن اعتمادا على عناصر أخرى ضمن سلطة محكمة الموضوع في الترجيح.
- يجوز اعتماد معين الكراء المضمن بالعقد كعنصر من عناصر تقدير غرامة الحرمان دون أن يتوقف ذلك على ثبوت خلاصه فعلا لأن المنازعة في الأداء تتعلق بدعاوى مستقلة ولا تنال من مشروعية إدماجه ضمن عناصر التقييم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
- قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.