Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49009.2017 بتاريخ 25/09/2018 : قيام مسؤولية المؤجر عن عطب الشيء عند ثبوت إخلاله بواجب العناية في الصيانة

J P 49009/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. إذا نشأت العلاقة بين الطرفين عن عقد فإن المنازعة الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في نطاق المسؤولية العقدية دون الجمع أو الخيار مع المسؤولية التقصيرية.
  2. يتحقق قيام المسؤولية العقدية عن فعل الشيء متى ثبت إخلال المتعاقد بواجب العناية في حراسة وصيانة الشيء وكانت الأضرار راجعة إلى فعله، ولا يندفع الضمان إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر أو فعل الغير.
  3. لا تعتبر شهادة الفحص الفني حجة قاطعة على صلوحية الشيء إلا بالنسبة لتاريخ إنجازها ولا تحول دون مساءلة الحارس إذا ثبت أن العطب طرأ لاحقا ولم يثبت بذل العناية اللازمة لمنع حصوله.
  4. يستبعد تطبيق أحكام التعويض المقررة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 والفصل 133 من مجلة التأمين عندما تكون الدعوى مؤسسة على المسؤولية عن فعل الشيء وليست على نظام التعويض القانوني المنصوص عليه بذلك القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.