Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24688.2015 بتاريخ 13/10/2015 : استبعاد صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت علاقة شغلية قانونية

J P 24688/201513 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا يكتسب حادث المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت أن المتضرر عامل في خدمة صاحب عمل بما يقتضي قيام علاقة شغلية قانونية سابقة على الحادث أو ملازمة له.
  2. قيام العلاقة الشغلية يقتضي توافر عناصرها الجوهرية المتمثلة في أداء عمل مقابل أجرة معينة وتحت إشراف صاحب العمل وفي نطاق أوامره، ولا يكفي لوحده وضع وسيلة العمل على ذمة الشخص لإثباتها.
  3. بانتفاء العلاقة الشغلية يخضع المتضرر لآلية التعويض عن أضرار حوادث المرور وفق النظام العام للتعويض المنصوص عليه بمجال التأمين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-أحكام الفصل 122 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.