Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24958.2015 بتاريخ 28/09/2015 : نقض قرار الطرد عند عدم استكمال محكمة الأصل لوسائل التحقق من صبغة الغياب غير المبرر كخطإ فادح
Principe juridique
- يُعدّ الغياب عن العمل خطأ فادحا مبرّرا للطرد متى كان ثابتا بصورة غير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه، بما يفيد انعدام سبب واقعي قاهر يفسر الانقطاع عن العمل.
- ينصرف مفهوم الغياب غير المبرر إلى الغياب الذي لا يجد تبريرا من حيث الواقع كالمرض أو القوة القاهرة أو فعل الأمير، باعتباره سلوكا لا ينهض على سبب موضوعي يرفع عنه وصف المخالفة المهنية.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة للتحقق من تلك الأسباب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.