Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26453 بتاريخ 01/11/2021 : اعتماد القفل الضمني للحساب الجاري عند انعدام تشابك الدفوعات

J P 26453/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. محاكم الأصل غير ملزمة بالرد على جميع دفوع وطلبات الخصوم أو الاستجابة لها وإنما تلتزم بالتصدي للدفوع المؤثرة في وجه الفصل في النزاع.
  2. تقدير مدى ضرورة ووجاهة الاستعانة بأهل الخبرة مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ومستساغا.
  3. يتحقق القفل الضمني للحساب الجاري باعتباره مسألة موضوعية متى ثبت الغياب الفعلي لعمليات قبض ودفع متبادلة ومتشابكة ومسترسلة بما يفيد انتهاء علاقة المعاملات وفقدان العقد لموضوعه.
  4. اعتبار الحساب مجمّدا يقتضي استبعاد الفوائض والعمولات المقيّدة على الرصيد من جانب واحد عند انعدام تشابك الدفوعات بما يمنع تحميلها على رصيد مجمّد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.