Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27889.2015 بتاريخ 28/09/2015 : نفي النسب يثبت بجميع وسائل الاثبات الشرعية متى ثبت قطعيا ما يخالف الاقرار
Principe juridique
- قرينة الفراش في ثبوت النسب قرينة قانونية بسيطة تقبل الدحض، ويجوز للزوج نفي النسب متى توفرت دعوى نفي النسب واستندت إلى وسائل الاثبات الشرعية المقبولة قانونا.
- لا يعمل بالاقرار في مسائل النسب متى ثبت قطعيا ما يخالفه، لأن ثبوت المخالفة القطعية ينزع عن الاقرار أثره في الاثبات في نطاق أحكام الاحوال الشخصية.
- لا يجوز الصلح في الحقوق الخاصة بذات الانسان التي لا يجوز الاعتياض عنها بالمال كالأبوة، فلا يمكن التمسك بالصلح لإسقاط دعوى تتعلق بالنسب أو لمنع إعادة طرحها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 م ا ع autres décisions
- الفصل 1461 م ا ع autres décisions
- الفصل 70 م اش autres décisions
- الفصل 75 م ا ش autres décisions
- الفصل 1462 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.