Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27889.2015 بتاريخ 28/09/2015 : نفي النسب يثبت بجميع وسائل الاثبات الشرعية متى ثبت قطعيا ما يخالف الاقرار

J P 27889/201528 septembre 2015

Principe juridique

  1. قرينة الفراش في ثبوت النسب قرينة قانونية بسيطة تقبل الدحض، ويجوز للزوج نفي النسب متى توفرت دعوى نفي النسب واستندت إلى وسائل الاثبات الشرعية المقبولة قانونا.
  2. لا يعمل بالاقرار في مسائل النسب متى ثبت قطعيا ما يخالفه، لأن ثبوت المخالفة القطعية ينزع عن الاقرار أثره في الاثبات في نطاق أحكام الاحوال الشخصية.
  3. لا يجوز الصلح في الحقوق الخاصة بذات الانسان التي لا يجوز الاعتياض عنها بالمال كالأبوة، فلا يمكن التمسك بالصلح لإسقاط دعوى تتعلق بالنسب أو لمنع إعادة طرحها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.