Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21389.2014 بتاريخ 09/11/2015 : عدم جواز تمسك المؤجر بعدم كتابة عقد الشغل لحرمان الأجير من إثبات العلاقة الشغلية بغيره

J P 21389/20159 novembre 2015

Principe juridique

  1. اشتراط الكتابة في عقد الشغل يرمي إلى حماية الأجير بوصفه الطرف الأضعف، لذلك ينصرف واجب تحرير العقد إلى المؤجر دون العامل.
  2. لا يجوز للمؤجر الاحتجاج بعدم تحرير عقد الشغل كتابة للانتفاع بتقصيره في مواجهة الأجير متى ثبتت العلاقة الشغلية بوسيلة إثبات مقبولة.
  3. عدم ترتيب جزاء صريح على الإخلال بشكلية كتابة عقد الشغل يمنع من استخلاص نفي العلاقة الشغلية لمجرد غياب المحرر الكتابي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.