Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21389.2014 بتاريخ 09/11/2015 : عدم جواز تمسك المؤجر بعدم كتابة عقد الشغل لحرمان الأجير من إثبات العلاقة الشغلية بغيره
Principe juridique
- اشتراط الكتابة في عقد الشغل يرمي إلى حماية الأجير بوصفه الطرف الأضعف، لذلك ينصرف واجب تحرير العقد إلى المؤجر دون العامل.
- لا يجوز للمؤجر الاحتجاج بعدم تحرير عقد الشغل كتابة للانتفاع بتقصيره في مواجهة الأجير متى ثبتت العلاقة الشغلية بوسيلة إثبات مقبولة.
- عدم ترتيب جزاء صريح على الإخلال بشكلية كتابة عقد الشغل يمنع من استخلاص نفي العلاقة الشغلية لمجرد غياب المحرر الكتابي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.