Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20401.2014 بتاريخ 19/11/2015 : عدم خضوع الصناديق الاجتماعية لقاعدة تعدد الخبراء باعتبارها منشآت عمومية ذات صبغة تجارية

J P 20401/201519 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 102 م م م ت المتعلق بوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيآت العمومية الإدارية طرفا في النزاع، أما المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية فلا يشملها هذا الحكم.
  2. تحديد صفة الصناديق الاجتماعية يتم بالنظر إلى طبيعتها القانونية وطبيعة نشاطها كما ضبطهما النص المنظم لها، ومتى تقررت لها صبغة تجارية انتفت عنها الصبغة الإدارية الموجبة لتطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالإدارة.
  3. لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 بصفة رجعية على فترات سابقة لصدوره، وتحتسب المساهمات المستوجبة وفق النظام القانوني الذي جعل الانخراط وجوبيا خلال الفترة المعنية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 102 م م م ت-الامر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31/03/1997-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.