Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23072.2015 بتاريخ 30/09/2015 : استحقاق نفقة الزوجة لا يسقط بمجرد الامتناع عن المساكنة دون بحث مبرراته
Principe juridique
- لا يجوز إسقاط نفقة الزوجة المدخول بها اعتمادا على مجرد تصريح بعدم الاستعداد للمساكنة أو رفض تمكين الزوج من الالتحاق بمحل الزوجية دون التثبت من الأسباب التي حالت دون المساكنة ومدى تبريرها في ضوء التزامات الزواج المتبادلة.
- يُعدّ البحث في أسباب الخلاف بين الزوجين المؤدية إلى عدم المساكنة من المسائل التي تستوجب تحقيقات واستقراءات مطوّلة تتعارض مع الصبغة المعاشية للنفقة ومع الغاية من إسناد النظر فيها لحاكم الناحية لتبسيط الإجراءات وضمان نفاذها السريع.
- تقدير نفقة الأبناء يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى عناصر التقدير المتعلقة بحال المنفق والمنفق عليهما وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 و38 من م ا ش-الفصل 38 من أ ش-الفصل 50 و52 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.