Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55532 بتاريخ 15/06/2023 : نقض قرار الإحالة إذا اقتصر على الاختصاص الحكمي دون التعرض لأصل النزاع

J P 55532/202315 juin 2023

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
  2. يُفهم الكراء غير المتنازع فيه على أنه الكراء الثابت من حيث القيمة والأطراف والمحَلّ واستمرار العلاقة وخلوها من منازعة جدية تمس هذه العناصر بما ينزع عنها صفة الثبوت لدى المحكمة.
  3. إذا كان النقض مؤسسا على الاختصاص الحكمي فإن محكمة الإحالة تلتزم بإعادة نظر الدعوى برمتها والتعرض للدفوعات الجوهرية المرتبطة بأصل النزاع بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل11-الفصول242و274و513م.ا.ع-الفصلين176و191م.م.م.ت-الفصل123م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-الفصل21م.م.م.ت-الفصل23م.م.م.ت-الفصل23م.م.م.ت-الفصل39م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.