Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10346 بتاريخ 26/01/2015 : حجية الإقرار القضائي تمنع مناقضة وجود العلاقة الشغلية إلا بإثبات التدليس
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية قانونا على تلازم عنصر الأجر مع عنصر التبعية المتمثل في إدارة المؤجر ومراقبته لعمل الأجير، ولا يكفي مجرد تقديم خدمات أو تلقي مقابل مالي لقيامها دون تحقق الإشراف والرقابة والتوجيه.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن هذا المبدأ لا ينهض لإهدار وسيلة إثبات كاملة تتمثل في الإقرار الصادر عن الأجير أمام هيئة قضائية بما يغاير ادعاءه اللاحق، ما لم يثبت تدليس ذلك الإقرار.
- يتحدد عبء الإثبات في منازعات الشغل بأن إثبات قيام العلاقة الشغلية محمول على الأجير، في حين يحمّل المؤجر عبء إثبات التخلي عن العمل من جانب الأجير أو ارتكابه لهفوة تبرر الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-الفصل 434 من م إ ع-الفصل 547 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.