Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13400 بتاريخ 02/02/2015 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند حصوله قبل الإعلام المسبق لتفقدية الشغل
Principe juridique
- يُستشف من أحكام مجلة الشغل أن لقاضي الشغل صلاحية مراقبة مدى احترام إجراءات الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية متى رتب المشرع على عدم استصدار الرأي المسبق للجنة مراقبة الطرد اعتبار الإنهاء طردا تعسفيا.
- يُعدّ الإنهاء تعسفيا متى تمّ الإيقاف عن العمل أو الغلق قبل الإعلام المسبق لتفقدية الشغل وفق البيانات والمؤيدات التي يفرضها النص، لأن الإعلام اللاحق لا يُطهر الإجراء ولا يُسبغ عليه المشروعية.
- لا تقوم القرينة القانونية على احترام إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية إلا إذا تمّ الإنهاء في إطار برنامج إنقاذ مصادق عليه، أما مجرد تقديم مطلب في التسوية القضائية دون المصادقة على برنامج الإنقاذ فلا يمنع قاضي الشغل من مراقبة شرعية الإنهاء وتكييفه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
- أمر عدد 1008 لسنة 1985 المؤرخ في 7/8/1985 autres décisions
- الفصل36 و 38 من القانون عدد 79 المؤرخ في 29 -12-2003 المنقح لقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 54817 مؤرخ في 25 أكتوبر 2010 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 11046 مؤرخ في22 سبتمبر 2007 autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 autres décisions
- الفصل 21 – 12 من م.ش autres décisions
- الفصل 36 جديد من قانون إنقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصل 34 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
- القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 autres décisions
- القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.