Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79155 بتاريخ 28/11/2025 : عدم استجابة محكمة الموضوع للدفع بانعدام الصفة رغم تعلقه بالنظام العام يوجب نقض حكمها

J P 79155/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. الصفة في القيام شرط من شروط قبول الدعوى لتعلّقها بسير التقاضي وتعدّ من النظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها.
  2. يجب أن تتوفر الصفة في طرفي الخصومة معا بحيث لا تُقبل الدعوى إلا إذا رُفعت من ذي صفة على ذي صفة.
  3. إغفال محكمة الموضوع التحري في دفع جدي متعلق بانعدام صفة المدعى عليه يُعدّ قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع وخَرْقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.