Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83812 بتاريخ 28/11/2025 : انتفاء حسن النية في الحيازة إذا ثبت علم الحائز بعيوب سنده وقت تلقي الحق
Principe juridique
- ينتفي وصف حسن النية في الحيازة متى ثبت أن الحائز كان عالما وقت تلقي الحق بالعيوب القانونية أو موانع الصفة التي تشوب السند الذي يستند إليه، فلا يستفيد من مدة التقادم المخفّضة المقررة للحيازة بحسن نية.
- العبرة في تقدير حسن النية تكون بوقت تلقي الحق، ويقع تقييمها بحسب علم الحائز بالعيوب وقت نشوء الحيازة دون اعتبار لما يطرأ لاحقا من تصرفات أو مستندات أو سلوكيات.
- لا تؤدي مباشرة الحائز لأعمال التصرف المادي أو حصوله على تراخيص أو ثبوت وضع اليد مدة معينة إلى قيام حسن النية بذاته إذا ثبت علمه منذ البداية بعيب السند، لأن حسن النية معياره العلم أو الجهل بالعيوب وقت تلقي الحق لا مظاهر الاستعمال.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 46 من م ح ع-الحكم عدد 33 الصادر بتاريخ 01 جويلية 1997-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفقرة سادسا من الفصل 175 من م م م .ت.-الفصل 558 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 44 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.