Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79763 بتاريخ 28/11/2025 : استبعاد تطبيق استرجاع المحل للسكنى عند عدم تحقق شرط مساكنة الأصل أو الفرع للمالك عادة
Principe juridique
- يُشترط لتطبيق استرجاع المحل للسكنى أن تتوافر شروطه الموضوعية المتعلقة بانتفاء وجود مسكن يوافق حاجيات المتمتع بالاسترجاع وحاجيات أفراد عائلته العائشين معه عادة وبصلوحية المحل للسكنى بعد تهيئة بسيطة، وتخضع هذه الشروط لتقدير قاضي الموضوع.
- لا يقوم حق المالك في استرجاع المحل لإسكان أصوله أو فروعه إلا إذا ثبتت المساكنة المعتادة أو تحقق شرط العيش معه عادة، فمجرد رابطة البنوة دون تحقق هذا الشرط لا يكفي لقيام الاسترجاع.
- عند عدم تحقق شروط الاسترجاع للسكنى يُستبعد تطبيق نظام الغرامة الخاصة به، ويُعمل بالنظام القانوني المقابل المتعلق بالتعويض عن حرمان المتسوغ من أصله التجاري متى كان الامتناع عن التجديد غير مبرر قانونا بشروط الاسترجاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 4 و13 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27-الفصل 13 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.