Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80729 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار فعل العنف بمكان العمل هفوة فادحة متى استخلصت محكمة الموضوع ثبوته من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- قيام الطرد على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ درجة من الجسامة والخطورة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث الموازنة بين وسائل الإثبات، لكن تبقى خاضعة لرقابتها من جهة سلامة التعليل وكون النتيجة مستخلصة استخلاصا منطقيا من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف أو إهمال.
- لا يعد الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا شمل عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة ما انتهى إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.