Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48959 بتاريخ 12/10/2022 : قيام دعوى رفع المضرة لا يثبت بمجرد مخالفة التراتيب العمرانية دون إقامة علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر المدعى به

J P 48959/202212 octobre 2022

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة وإن انبنت على أحكام مضار الجوار فإنها مندرجة ضمن المسؤولية التقصيرية ولا تقوم إلا بثبوت الضرر المدعى به مع قيام الخطأ والعلاقة السببية باعتبارها أركانا أساسية للمؤاخذة المدنية.
  2. مخالفة مسافة التراجع أو التراتيب العمرانية لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة السببية متى تعددت أسباب الضرر وتداخلت، إذ يتعين أن يثبت أن الخطأ كان له دور مباشر في حصول الضرر وأن الضرر ما كان ليتحقق لولا ذلك الخطأ.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بنتيجة الاختبار أو استبعادها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تقتضي تعليلا مستساغا يواجه نقائص التقرير ويستظهر ما يفيد استكمال المأمورية التكميلية اللازمة لحسم المسائل الفنية المؤثرة في تطبيق المعيار القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.